عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
474
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
موضحة ، فإن له بعيرا وربعا من كل صنف منها ولو / كانت خطأ ، أخذ بعيرا من كل سن من المخمسة . قال أصبغ عن مالك ، في الأنملة تقطع خطأً : أحب إلي أن يؤتى بدية الأصبع ؛ عشرة أبعرة على أسنانها ، فيكون فيها شريكاً بالثلث ، يجبر على ذلك شاء أو أبي . وأنكر هذا سحنون ، في كتاب ابنه ، وقال : لا يلزمه إلا أن يأتي بخمس ، فيكون المجني عليه شريكا فيها بثلثها . وإن كانت أنملتين ؛ أي سبع فرائض ، إلا أنملة منها خمس صحيحة ، وثلث من كل فريضة ، أو يأتي بفريضة ؛ شاركه بثلثها ، أو يشتري ذلك منها . ومن العتبية ( 1 ) والمجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك : وله في التغليظ ، في العين ، واليد ، خمس عشرة حقة ، وخمس عشرة جذعة ، وعشرون خلفة ، وإن أخذ ذلك من أهل الذهب ، نظر إلى فضل نصف الأسنان المغلظة ، على نصف دية الخطأ ، فزيد من الذهب ، بقدر ذلك . قال في المجموعة ، قال غيره ، وقاله سحنون : وإذا كانت جراح لا قصاص في عمدها ؛ فلا تغليظ فيها ، مثل الجائفة ، والمنقلة ، والمأمومة ؛ فلا تغليظ فيها ، كما لا قود فيهن في العمد . قال سحنون في العتبية ( 2 ) مثله سواء . قال ابن القاسم ، في العتبية ( 3 ) : لا تغليظ في النفس ، والجراح ، إلا بين الأم ، والأب ، والجدود ، والأبناء . ومن المجموعة ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن الماجشون ، عن مالك : إن الأم كالأب سواء في ذلك . وقيل عن مالك : إن الجد كالأب في ذلك . قال عبد الملك : الجدود والجدات ، كالأبوين في ذلك ، وكما لا أقتلهم في ذلك ، فإني أغلظ الدية عليهم .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 435 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 435 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 107 .